صنعاء ـ سبأنت:اجتماع للجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق في صعدة
[23/يناير/2010]
عقدت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بتقصي الحقائق حول بعض الأحداث وأوضاع النازحين جراء الحرب التي أشعلتها العناصر الإرهابية في صعدة وحرف سفيان اليوم اجتماع لها برئاسة نائب رئيس مجلس النواب حمير بن عبدالله بن حسين الأحمر
.
وفي الاجتماع حث نائب رئيس مجلس النواب أعضاء اللجنة على البدء بتفعيل هذه المهمة المنوطة بهم من قبل مجلس النواب ابتداء باختيار رئيس ومقرر للجنة ووضع آلية لتنفيذ هذه المهمة وبرنامج زمني لتحقيق ذلك
.
وأشار إلى أن قيام اللجان البرلمانية التي يشكلها المجلس لتقصي الحقائق في بعض القضايا التي تهم المواطنين والمجتمع بشكل عام إنما تنطلق من مهام وصلاحيات المجلس الدستورية والقانونية في الجانب الرقابي, وبما يجسد الحرص على تطبيق القوانين والسياسة العامة للدولة في المجالات ذات الصلة بصورة مثلى
.
وشدد نائب رئيس مجلس النواب على أعضاء اللجنة البرلمانية الخاصة بتقصي الحقائق العمل كفريق واحد والاضطلاع بمسؤوليتهم انطلاقاً من ولاءهم للمولى عز وجل أولاً وللوطن ومصلحته العلياء ثانياً والسعي للوصول إلى الحقيقة في طبيعة المهمة التي أوكلت إليهم من قبل المجلس, وانجازها بشكل جيد
.
إلى ذلك واصلت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بتقصي الحقائق حول الأحداث الأمنية وتداعياتها في محافظتي أبين ولحج أعمالها اليوم برئاسة العميد محمد يحي الحاوري إعداد ومناقشة مشروع تقريرها حول نتائج العمل الذي كلفت به من قبل مجلس النواب.
الأحد, 17-يناير-2010
المؤتمرنت-صدر اليوم القانون رقم (1) لسنة 2010م بشان مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
.
واحتوى القانون على (53) مادة موزعة على تسعة فصول تضمنت التسمية والتعاريف، وجرائم غسل الأموال و تمويل الإرهاب، وكذا واجبات الجهات الرقابية والمؤسسات المالية وغير المالية، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدة جمع المعلومات المالية، إضافة إلى التعاون الدولي وتبادل المعلومات وتسليم المجرمين، وإجراءات التحقيق والمحاكمة، والعقـــوبات، وأحكام ختامية
.
وكان مجلس النواب صادق أواخر ديسمبر الماضي على مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
.
وأفاد وزير المالية نعمان الصهيبي أن مشروع القانون نمطي جاء من الأمم المتحدة لمختلف بلدان العالم لافتاً إلى خطورة إجراء أي تعديلات عليه لناحية رفض القانون دولياً ما يؤدي إلى تصنيف اليمن في الدول المتسترة على غسيل الأموال. وأشار إلى أن اليمن أبلغت في إبريل الفائت أن أي تمويلات مالية من وإلى اليمن سيخضع للمعايير الدولية
.
وحسب المادة (4) من مشروع القانون يعد مرتكباً لجريمة تمويل الإرهاب كل من يجمع أو يقدم أموالاً بشكل مباشر أو غير مباشر وبأي وسيلة كانت مع علمه بأنها ستستخدم كلياً أو جزئياً في تمويل أي فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضه ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، وترويعهم بإيذائهم وتعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر أو إجبار حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل غير مشروع أو الامتناع عن عمل مشروع
.
وأدخلت ذات المادة أي جريمة تندرج في نطاق إحدى الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة التي تكون اليمن طرفاً فيها، وأيضاً أي جريمة منصوص عليها في قانون جرائم الاختطاف والتقطع وكذلك كل من شرع في ارتكاب أو شارك أو حرض أو عاون على ارتكاب أي من الأفعال السابقة
.
وأستثنى مشروع القانون حالات الكفاح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان وألزم القانون المؤسسات المالية وغير المالية بالتحقق من هوية عملائها والتحري في العمليات المشتبه بغسلها للأموال او تمويل الإرهاب دون الإفصاح للعميل بشكل مباشر أو غير مباشر.